الجزيري / الغروي / مازح
47
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو شرب كرارا ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة وقيل في الرابعة « 36 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إن الروايات التي اعتمد عليها فقهاء أهل السنة لإثبات نسخ القتل في المرة الرابعة تجاه من شرب الخمر ضعيفة . ولو تجاوزنا ضعفها فإن جلد النبي ( ص ) في الرابعة لا يدل على النسخ لأنه حكم في واقعة والنسخ لا يثبت إلا بدليل قطعي . « 36 » تحرير الوسيلة 2 / 437